السجن المؤبد لعراقي بتهمة الترويج لإسرائيل
بغداد - أصدرت محكمة عراقية الأربعاء حكما بالسجن المؤبد في حق مدان بجريمة الترويج للكيان الصهيوني على صفحات التواصل الاجتماعي، وهي أول حالة يسجلها العراق لتطبيق قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان صحفي الأربعاء أن “محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكما بالسجن المؤبد في حق مدان عراقي بجريمة الترويج لأفكار وسلوكيات للكيان الصهيوني ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي.”
وأوضح أنه “تم ضبط كتب وصحف باللغة العبرية في منزله،” مشيرا إلى أن “قرار الحكم صدر بحق المدان وفقا لأحكام قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لسنة 2022.”
ويفرض قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني عقوبات سجن مؤبّد أو مؤقّت على عدّة أفعال، منها: السفر إلى إسرائيل أو التواصل مع سفاراتها، تقديم تمويل أو خدمات للكيان، إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو أمنية معه، والترويج الإعلامي أو الفكري لفكرة التطبيع.
كما يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبّد أيّ مسؤول رفيع من الفئات المحدّدة (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الوزراء، كبار الضباط، السفراء، وغيرهم) إذا ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها، على أن تُصادَر الأموال المتحصلة عن التطبيع، ولا تُشمل هذه الجرائم بأيّ عفو عام أو خاص.
ويستند القانون إلى المادة 7 من الدستور العراقي التي تحظر الكيانات العنصرية والإرهابية، وإلى المادة 201 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تجرّم الترويج للمبادئ الصهيونية.
وبدأ القضاء العراقي فعليا بتطبيق قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق ما أقره مجلس النواب العراقي في عام 2022، والذي يعد من أكثر القوانين وضوحا وحسما في التعبير عن الموقف الوطني تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد القانون أن العراق في حالة حرب مع إسرائيل، وكل ما يصدر من أفراد أو مؤسسات أو جماعات أو حركات أو أحزاب يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال ماديا أو معنويا، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. كما يتضمن القانون حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.