أحكام مشددة بحق متهمين في قضايا الصواريخ والتجنيد والدرونز بالأردن
عمان - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بحق متهمين في قضايا استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، جرى الكشف عنها في منتصف شهر أبريل الماضي. وتراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات و15 سنة في حق تسعة مدانين، بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهما الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة مع تضمينه الرسوم.
وكشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية في أبريل الماضي عن مخطط تورطت فيه عناصر من جماعة الإخوان المسلمين لإثارة الفوضى وتهديد الأمن الوطني، عبر تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
ونتج عن ذلك قرار بحظر جماعة الإخوان، وعدم التعامل معها أو الترويج لأفكارها، في إعلان عن قطيعة تامة بين الجماعة والدولة الأردنية.
ويرى مراقبون أن الأحكام الصادرة الأربعاء، هي في واقع الأمر تتضمن إدانة لجماعة الإخوان، وهي تعني عمليا إسدال الستار على هذا الملف، الأمر الذي قد يريح نسبيا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، الذي كان يخشى من قرار “الحل”.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد أسندت محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
◄ الحكم على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهما الرسوم
ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبوعواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وقضت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، بالحكم على المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السلمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة “الدرونز”، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت إليهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
وتخضع قرارات محكمة أمن الدولة للطعن أمام محكمة التمييز. وتتلخص التهم والوقائع في القضية الأولى (تصنيع الصواريخ) بأنها خلية مكونة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها.
وقامت الخلية بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة. وتلقت الخلية التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وفي القضية الثانية (التجنيد)، زار المتهمان بلدانا إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة. وكانت آلية العمل والتواصل سرية وتلقيا التعليمات والدورات الأمنية من تلك الأطراف. وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم.
وفي القضية الثالثة (التدريب)، جرى تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروساً أمنية. وكانت تتم عملية التدريب وتلقي الدروس الأمنية في مناطق عدة داخل المملكة، وكان الهدف من عمليات التدريب إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.
وفي القضية الرابعة (الدرونز)، قام 4 شبان بالتنسيق في ما بينهم والاجتماع أكثر من مرة لتصنيع طائرات مسيرة “درونز”، وعمل الشبان على توزيع الأدوار فيما بينهم وزاروا بلدانا خارجية، وطرح أحد المتهمين فكرة صناعة طائرة “الجلايدرز” وجربها داخل إحدى المزارع.